مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 5
تلقب المسماة قنفود خديجة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1951 بالدحموني ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (55) من الآن فصاعدا : مناد خديجة .