مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 5
تلقب المسماة قحقوحي الزهرة المولودة في 2 يناير سنة 1963 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (10) من الآن فصاعدا : تومى الزهرة.