مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 5
يلقب المسمى خاسر فيها الحسين المولود في 9 يونيو سنة 1966 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2097) من الآن فصاعدا : بن سعد الحسين.