مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 5
؛ يلقب المسمى شادى رشيد المولود في 23 أبريل سنة 1960 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (035) من الآن فصاعدا : ختير رشيد.
الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه