مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 5
يلقب المسمى شادى توفيق المولود في 14 أبريل سنة 1976 بالدحموني، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (165) من الآن.
فصاعدا : شاذلي توفيق.