مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 5
يلقب المسمى بروتي سعيد المولود في و غشت سنة 1967 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2955) من الآن فصاعدا : حموتي سعيد.