مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 5
تلقب المسماة نياتي جميلة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1974 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1022) من الآن فصاعدا : بودين جميلة.