مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 52
تلقب المسماة زبلى عقيلة المولودة في 3 يوليو سنة 1979 بالثنية، ولاية بومرداس شهادة الميلاد رقم (1483) من الآن فصاعدا : بن زروق عقيلة.