مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 4
يلقب المسمى قنفود عبد الله المولود في 23 مارس سنة 1974 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (140) من الآن فصاعدا : مناد عبد الله.