مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 4
يلقب المسمى نياتي بن عيسى المولود في 10 مايو سنة 1967 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (194) من الآن فصاعدا : جبلى بن عيسى.