مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 4
يلقب المسمى خاسر فيها محمد المولود في 23 يناير سنة 1964 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (222) من الآن فصاعدا بن سعد محمد.
الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه