مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 4
تلقب المسماة شادى خضرة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1945 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (1975) من الآن فصاعدا : ختير خضرة.