مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 4
يلقب المسمى كلوة حنين المولود في 15 فبراير سنة 1977 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم (854) من الآن فصاعدا : مروان حنين.