مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 4
تلقب المسماة فار حفيظة المولودة في 28 مايو سنة 1969 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1199 من الآن فصاعدا : بوحادي حفيظة.