مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 4
تلقب المسماة نيانى الزهراء المولودة | في أول نوفمبر سنة 1971 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (888) من الآن فصاعدا : بودين الزهراء.