مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 46
يلقب المسمى زيلي عيسى المولود سنة 1945 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 098 وعقد الزواج رقم 13 المسجل بتاريخ 14 فبراير سنة 1981 بسليم، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : بن زروق عيسى 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية