مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 44
يلقب المسمى زيلي ابراهيم المولود في 3 مايو سنة 1982 بالاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (475) من الآن فصاعدا : بن زروق ابراهيم.