مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 42
يلقب المسمى زبلي حسين المولود في 27 سبتمبر سنة 1977 ببنى يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (1251) من الآن فصاعدا : بن زروق حسين.