مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 40
يلقب المسمى زبلي على المولود سنة 1944 ببني يلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 286 وعقد الزواج رقم 60 المسجل بتاريخ 8 مايو سنة 1973 بونوغة، ولاية المسيلة) من الآن فصاعدا :
بن زروق على.