مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 3
يلقب المسمى قنفود رابح المولود في 2 سبتمبر سنة 1971 بالدحموني، ولاية تيارت بطلب من وكيل الجمهورية. (شهادة الميلاد رقم (351 من الآن فصاعدا : مناد.