مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 3
تلقب المسماة قطة واضح فاطمة المولودة في 26 فبراير سنة 1961 بأولاد بوعلى دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم
(33) من الآن فصاعدا : واضح فاطمة.