مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 3
يلقب المسمى نياتي عبد المؤمن المولود في 31 أكتوبر سنة 1964 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (361) من الآن فصاعدا : جبلى عبد المؤمن.
فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (087) من الآن فصاعدا : جبلى عبد القادر.
المادة و : يلقب المسمى نياتي سعد المولود في 12 يونيو سنة 1956 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 0563 وعقد الزواج رقم | 75 المسجل سنة 1967 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت من الآن فصاعدا : جبلى سعد.