المادة 3
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية . •
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIX - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنه 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :