مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 3
تلقب المسماة خاسر فيها عائشة المولودة في 3 يونيو سنة 1961 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1175) من الآن فصاعدا : بن سعد عائشة.