مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 3
يلقب المسمى كلوة حسن المولود في أبريل سنة 1939 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1462 وعقد الزواج رقم 301 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1975 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : مروان حسن.