مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 3
تلقب المسماة كلوة شريفة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1936 بالجزائر الوسطى الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759 (شهادة الميلاد رقم (3185 من الآن فصاعدا مروان شريفة.