مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 3
يلقب المسمى شادى أحمد المولود في 2 يناير سنة 1963 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0005 من الآن فصاعدا : شاذلي أحمد.