مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 3
يلقب المسمى قحقوحي عبد المالك المولود في 31 يناير سنة 1957 بالاغواط (شهادة | الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : تومى عبد المالك