المادة 39
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ