مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 37
يلقب المسمى زيلي الطيب المولود في 5 ديسمبر سنة 1960 بونوغة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 149) من الآن فصاعدا : بن زروق الطيب.