مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 36
يلقب المسمى فار مهدى المولود في 16 أكتوبر سنة 1982 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (4228) من الآن فصاعدا : بوحادي مهدي.