مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 35
تلقب المسماة فار هادية المولودة في 13 نوفمبر سنة 1981 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (4510) من الآن فصاعدا : بوحادي هادية.