مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 34
يلقب المسمى فار عبد الرزاق المولود في 28 أكتوبر سنة 1949 بالجزائر (شهادة | الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الميلاد رقم 672 وعقد الزواج رقم 272 المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1979 بباب الوادي، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : بوحادى عبد الرزاق.