مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 31
يلقب المسمى فار حليم المولود في 2 مايو سنة 1972 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3362 من الآن فصاعد : بوحادي حليم.