مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 30
يلقب المسمى فار فريد المولود في 17 سبتمبر سنة 1970 بالقصبة، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (2381) من الآن فصاعدا : بوحادى فريد .