مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 2
يلقب المسمى نياتي جيلالي المولود في 27 يوليو سنة 1962 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (076) من الآن فصاعدا : جبلى جيلالي.