مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 2
تلقب المسماة باية خدوجة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1970 بتيارت (شهادة الميلاد الميلاد رقم (4423) من الآن فصاعدا : عاشور مشام | رقم (1051) من الآن فصاعدا : مولاي خدوجة. 1768 الجريدة الرسمية للجمهورية