مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 2
تلقب المسماة خاسر فيها فتيحة المولودة في 27 فبراير سنة 1959 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا:
بن سعد فتيحة.