مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 2
يلقب المسمى شادى محمد المولود سنة 1964 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (1533) من الآن فصاعدا : ختير محمد.