مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 2
يلقب المسمى شادى فريسي المولود في 5 مايو سنة 1936 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (0259) وعقد الزواج 0241 المسجل في 12 سبتمبر سنة 1955 بمشرية، ولاية النعامة من الآن فصاعدا : ختير فريسي