مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 2
تلقب المسماة شادى مباركة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1968 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت 11-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور (شهادة الميلاد رقم (694) من الآن فصاعدا : شاذلي - اعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا