مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 2
يلقب المسمى بروتى مهدى المولود في 16 ابريل سنة 1968 بسيدي محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4382) من الآن فصاعدا : حموتي مهدي.