مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 2
يلقب المسمى قحقوحى محمد المولود في 22 فبراير سنة 1955 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (230) من الآن فصاعدا : تومى محمد.