مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 29
تلقب المسماة فار مليكة المولودة في 30 يوليو سنة 1969 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1920) من الآن فصاعدا : بوحادى مليكة