مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 28
يكلفه وزير العدل، بتنفيذ هذا ( (2504 من الآن فصاعدا : بن زروق | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية سليمان.