مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 27
يلقب المسمى فار يوسف المولود في 15 مايو سنة 1965 بالجزائر الوسطى شهادة الميلاد | رقم 1679) من الآن فصاعدا : بوحادي يوسف..