مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 26
تلقب المسماة فار حميدة المولودة في 6 أبريل سنة 1964 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3355 من الآن فصاسدا : بوحادي | حميدة.