مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 25
يلقب المسمى زبلي رابح المولود في 24 فبراير سنة 1962 ببنى يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : بن زروق رابع.