مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 24
يلقب المسمى زبلى النوى المولود سنة 1933 ببنى يلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 018 وعقد الزواج رقم 027 المسجل بتاريخ 26 فبراير سنة 1970 برأس الوادى، ولاية برج بوعريريج) من الآن فصاعدا : بن زروق النوى.