مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 22
يلقب المسمى فار سيد على المولود في 14 سبتمبر سنة 1979 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 3391) من الآن فصاعدا :
بوحادي سيد على.